قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي للولاية . 1459
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي في كل ولاية تحت سلطة الوالى .
المادة 2
فتح المادةتكلف مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي ، طبقا للتعليمات المتعلقة بالتقويم العام للاشغال الخاصة باعداد المخططات الوطنية وعلى أساس برنامج العمل المعد لهذا الغرض بما يلى :
تحليل وتقديم المعلومات الخاصة باقتصاد الولاية ، تنسيق اعداد المشاريع الخاصة ببرامج مختلف مديريات الولاية ووضع ملخص لها وضبط مشروع برنامج التجهيز السنوى والمتعدد السنوات للولاية ،
- المشاركة مع كل لجنة جهوية مشتركة بين الولايات ، خاصة بالدراسات الاقتصادية الاساسية وبالنشاطات المشتركة بين هذه الولايات .
المادة 3
فتح المادةتشتمل مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي على مكتبين :
I ) مكتب الاحصائيات والدراسات الاقتصادية ،
2 ) مكتب التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمارات .
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب الاحصائيات والدراسات الاقتصادية ، في نطاق النصوص السارية على المعلومات الاحصائية وعلى أساس التعليمات التقنية المتعلقة بها ، بجمع الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الجهوى الضرورية لاعداد المخطط الوطني وحصصه السنوية وكذلك مخططات التنمية الخاصة بالولاية .
ولهذا الغرض ، فانه يقوم بالاتصالات مع مجموع مصالح الولاية ومديرياتها حول كل ما يتعلق بالتنظيم والاحصاء على مستوى الولاية .
ويكلف زيادة على ذلك ، بما يلى :
وضع تقرير دوري عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للولاية ، يرفع للوالى والهيئات المحلية والمركزية وذلك على أساس المعلومات الاحصائية المحصل عليها ، القيام بكافة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي للولاية - وتنسيقها ومراقبتها ، ورفع تقرير دورى بذلك للوالي ، تحضير وثائق التلخيص المعدة لاعضاء المجلس الشعبي للولاية ومجلسها التنفيذى واللجان المتخصصة على مستوى الولاية ، ولهذا الغرض يقوم بجمع عناصر الاخبار المقدمة من مصالح الولاية ومديرياتها ومن البلديات والهيئات العمومية وشبه العمومية أو الخاصة
المادة 5
فتح المادةيكلف مكتب التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمارات بما يلى :
تنسيق مختلف الاعمال الاقتصادية ومطابقتها مع البرامج الوطنية والمحلية .
ولهذا الغرض ، فانه يقوم باعمال الكتابة للجنة التجهيزات الخاصة بالولاية وللجان التقنية المتخصصة
- اعداد الوثائق الضرورية للتخطيط .
ولهذا الغرض ، فانه يحضر المشاريع التمهيدية للمخططات المتعلقة بتنمية الولاية على أساس التوجيهات المقررة على المستوى الوطنى وطبقا للاجراءات العامة الخاصة بتحضير المخططات وبرنامج العمل المشار اليه في المادة 2 أعلاه ويسهر على تلاحم مختلف البرامج التقنية للعمل الخاص بمديريات الولاية .
تحضير عمليات الاستثمار وتنسيقها ومراقبتها و لهذا الغرض ، فانه يتابع تنفيذ المخطط ولا سيما العمل على مراعاة الاسبقيات بالنسبة لوقت ومنهاج الانجاز ، ويحرر التقارير الدورية . 1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه وتحقيقا لذلك ، فانه يكلف باحصاء جميع عمليات الاستثمار الخاصة بالدولة والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ومؤسساتها ومندوبيات الاستثمار وشركات التهيئة وضبط خزانة البطاقات الخاصة بالاستثمارات
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار عند الحاجة ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط أحمد مدغري كمال عبد الله خوجة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.