قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مساعدين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف • 1043
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف مساعدين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة يحدد ب :
واحد (1) في فرع المحفوظات ،
- أربعة (4) في فرع المكتبات .
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفوية ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1970 بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة حديقة غالتيف - الجزائر العاصمة •
المادة 4
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهنى لتوظيف المساعدين في الأبحاث على المسائل التالية :
1 ) مبادىء في التنظيم الادارى للمحفوظات والمكتبات ..
2 ) مختلف مصادر تكاثر المجموعات .
3 ) معالجة مختلف أنواع الوثائق
4 ) تحرير بيانات فهارس للجرد أو تحرير تقارير .
المادة ه : ينتهى تسجيل المترشحين في 21 غشت سنة 1970
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.