قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن الترخيص بنزع قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية من التخصيص العقاري التابع للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) ) 1103 للجمهورية وزارة الأشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بنزع قطعة أرضية مساحتها 56 2را و 80 سنتيارا كما هي مذكورة في الخريطة الملحقة باصل هذا القرار والتابعة للعقار المخصص للشركة الوطنية للابحاث
- سعدي تلى معمر 10 والاستغلالات المنجمية ، (منجم زكار) . 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةان القطعة الارضية المنزوعة والمسلمة لبلدية مليانة من أجل أن تبنى فيها مدرسة ابتدائية يعاد ارجاعها بحكم القانون فى حالة عدم استعمالها ، الى مصلحة الاملاك الخاصة للدولة •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير مصلحة املاك الدولة والتنظيم العقاري ومدير المناجم والجيولوجيا ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 وزير الصناعة والطاقة عن وزير الدولة المكلف بلعيد عبد السلام بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-79
- مرسوم
- مرسوم رقم 66-950
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-292
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.