قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة العليا، هي: –.......................................................................................،
– ......................................................................................،
– ......................................................................................،
– ......................................................................................،
– مركز التعليم المكثف للغات بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة التي تضمن التعليم في ميدان اللغات”.
المادة 2
فتح المادةيتمّم الفصل الخامس بعنوان “المصالح التقنية الخاصة ببعض المدارس العليا” من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 16 مكرر : يكلف مركز التعليم المكثف للغات، بما يأتي :
– ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في اللغات التي تنظمها المدرسة بهدف إعداد كفاءات مؤهلة في مجال اللغات (لغة الإشارة، اللغات الأجنبية) طبقا للمعايير الوطنية والدولية،
– تحسين وتطوير أساليب تعليم لغة الإشارة لطلبة المدرسة العليا وكذا الراغبين في تعلّمها من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو من خارجه حسب قدرات استيعاب المدرسة،
– ضمان سير الأجهزة الموجهة لتعليم اللغات وصيانتها، ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع البرمجة،
– فرع النظافة والصيانة”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.