قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب التنظيم والمناهج بوزارة الصحة العمومية 1738
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية مكتب للتنظيم والمناهج
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :
دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة
- دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الإدارية .
تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية وبتسهيل العمل • ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير الصحة العمومية
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له .
المادة 4
فتح المادةيوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير الصحة العمومية وزير الداخلية تجيني هدام احمد مدغري الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.