قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 22 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ايليزي، والمتضمنة توسيع نشاط مقاولة الحفر وأشغال الطرق لولاية ايليزي وتغيير تسميتها. 1771
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى الذي يحدد صلاحيات البلدية واختصاصاتها، في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
قطاع الرى، 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 8-385 المؤرخ في الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية ايليزي، بتنفيذ هذا 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، و بمقتضى المرسوم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس منة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 والمتضمن انشاء مقاولة الحفر وأشغال الطرق في ولاية ايليزي وبناء على المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 22 مارس سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ايليزي يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 22 مارس سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ايليزي والمتعلقة بتوسيع نشاط مقاولة الحفر وأشغال الطرق لولاية ايليزي وتغيير تسميتها.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة فى المادة الأولى أعلاه، مقاولة الاشغال المتعددة لولاية ايليزى وتدعى في صلب النص «المقاولة».
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية الهادي خضيري والتعمير والبناء عبد المالك نوراني وزير الري والبيئة والغابات عن وزير الاشغال محمد العمومية رويي الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.