قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 22 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ايليزي، والمتضمنة توسيع نشاط مقاولة الحفر وأشغال الطرق لولاية ايليزي وتغيير تسميتها. 1771

المادة 8

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.