قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المصنف سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية" ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةيصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 ( ن.ك 45 + 000 ) والطريق الوطني رقم 29 ( ن.ك 72 + 500 )، والبالغ طوله 17,500 كلم، "كطريق ولائي رقم ."147 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 5 ( ن.ك 45 + 000 ) ونه ايته ال كي ل ومت ري ة (ن.ك 17 + 500 ) عن د ن قطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .29
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.