قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 سنة أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعليين . 1009 في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 1015
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية في سلك مفتشى أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 4 الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر أول يوليو من سنة المسابقة، الذين يثبتون في ذلك التاريخ اقدمية فعلية خمس سنوات في رتبة مراقب مرسم.
المادة 5
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة في المسابقة 18.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة 3 ساعات المعامل 3.
تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية. 2 (2) اختبار مهني يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير عن مسألة أو عدة مسائل لها علاقة بقانون أملاك الدولة، أو بالاشهار 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه العقاري، اذا اختار المترشح ذلك ويوجد برنامج هذا الاختبار في الملحق المرفق بهذا القرار .
المدة 4 ساعات المعامل 4.
وتعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية .
3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية. 10 ب الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين قبولا أوليا، في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبارات الكتابية.
المدة : 20 دقيقة - المعامل 1.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على مجموع من النقاط، تحدده لجنة الامتحان.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيه 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 8 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية .
مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى أملاك الدولة ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين في رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الذي يرسل عن الطريق السلمى الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة : على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة، نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك مراقبي أملاك الدولة
- - نسخة من محضر التنصيب ،
- وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 11
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاكة في المسابقة بواسطة المعلقات في مصالح ادارة شؤون | أملاك الدولة والشؤون العقارية والمديريات الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالولايات، خلال الايام العشرة التي تلى انتهاء التسجيل .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مفتشين لاملاك الدولة متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبيه.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر 197 الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الأمين العام مراد بن شنهو الملحق
ا - قانون أملاك الدولة الدولة وأملاكها الملك العام - التكوين - التأسيس التسيير استثمار - المواد.
- الملك الخاص - التأسيس - الاكتساب الكراء - التخصيص وسحب التحصيص الامتيازات نقل ملكية أملاك الدولة العقارية وغير العقارية.
اجراء الحبرة على أملاك الدولة.
ب - الاشهار العقاري الاشهار العقاري - ميدانه أهدافه ومفعوله.
شكل عقود الاشهار ومضمونها الاشهار الخاص بالامتيازات والرهون العقارية .
سقوط التسجيلات وتجديدها وشطبها .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.