قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عسام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 796 للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 800
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة وفقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-248 المشار اليه أعلاه لاعوان المصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والذين يمكنهم اثبات خمس سنوات من العمل بصفة مرسمين في رتبتهم في تاريخ أول يوليو من سنة المسابقة، غير أنه يمكن أن تؤخر حدود السن بمعدل سنة لكل ولد في الكفالة على ألا يتجاوز مجموع حدود السن 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لباقي المترشحين .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 65 •
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام (1 (1) الاختبارات الكتابية : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموفق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب بعد
1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 سماعات - المعامل : 3 .
2) اختبار عملى حول المادة الموافقة لاحدى المواد الخمس التالية يختارها المترشح :
الضرائب المباشرة .
الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ، التحصيل ، التسجيل والطابع ، المدة : 4 ساعات – المعامل : 5 .
يقصى بالنسبة لهذه الاختبارات كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
ب الاختبار الشفاهي :
يخصص الاختبار الشفاهى للمترشحين الناجحين في الكتابي وهو يتمثل في مناقشة مع لجنة الامتحان حول نقطة خاصة بمواد الاختبار الكتابي الثاني".
المدة : 20 دقيقة - المعامل : I .
تحدد اللجنة قائمة المترشحين المعلن عن نجاحهم .
الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على ما يلى :
طلب المشاركة في المسابقة مصحوب ببطاقة المعلومات | الموضوعة حسب النموذج المرفق بهذا القرار .
نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك أعوان الادارة.
محضر التنصيب .
عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى لعضوية جيش - التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تنشر عن طريق اللصق .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب ، ويجب أن تكون لاعضاء اللجنة - باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو درجة معادلة
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويقررها وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمراقبين للضرائب متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو | 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب الاسم اللقب تاريخ الميلاد الحالة العائلية عدد الاولاد تاريخ الادراج في السلك الجديد :
الترتيب الاقدمية والدرجة الخ...) بأي صفة تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية :
الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) :
الاجازات والشهادات والمعارف :
الملاحظات :
كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.