قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات وزارة السكن 39 سنة 1997، يتضمن تنظيم بيع الطوابع 41 الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية 42 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية والامتحانات المهنية. 43
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية كما يأتي :
المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بسعيدة (ولاية سعيدة)، المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عقبة (ولاية بسكرة)، المعهد الإسلامي بسيدي عبد الرحمن إيلولي (ولاية تيزي وزو) المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بالتلاغمة (ولاية ميلة)
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح (ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الدينية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد مراني عامر حركات / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.