قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الم وافق 18 سبتمبر سن ة 2017، يتمم القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 26 جم ادى الأول ى عام 1419 الموافق 17 سبتمب ر سن ة 1998 ال ذي يح دّد معايي ر تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات "أ" و "ب" و "ج"، كما يأتي :
"الملحق 2 الاختصاص المؤسسة الاسشفائية المتخصصة الولاية الترتيب .........................................................(بدون تغيير)..................................................
أمراض السرطان .......................(بدون تغيير)..............................
مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس سيدي بلعباس أ .........................................................(بدون زرع الأعضاء والأنسجة مستشفى زرع الأعضاء والأنسجة تغيير)..................................................
للبليدة البليدة أ "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.