قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1412 الموافق 31 مايو سنة 1992 ، يتضمن توقيف استيراد بعض البضائع 1219
المادة الأولى
فتح المادةيوقف استيراد البضائع التابعة للتعريفات الجمركية الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيطبق اجراء التوقيف الى غاية 31 ديسمبر س 1992 سنة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1412 الموافق 31 مايو سنة 1992 | الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية أحمد فضيل باي مراد مدلسي قائمة البضائع موضوع التوقيف عن الاستيراد التعريفة الجمركية 08-03 موز، بما في ذلك 08-04 تمور، تين، أناناس 08-08-10 تفاح 08-10-90-00 EX كيوي وزارة التربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.