قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1412 الموافق 31 مايو سنة 1992 ، يتضمن توقيف استيراد بعض البضائع 1219

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.