قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 17 مارس سنة صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة. 29 2005، يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدل، والمذكور أعلاه ، يصنف الطريق المصنف سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد الطريق البلدي المعني كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 111 الرابط بين سيدي خويلد والطريق الولائي رقم 202 (ن.ك 9 + 600+9) والبالغ طوله 16,200 كلم، كطريق ولائي رقم 204 امتدادا للطريق الولائي رقم 204 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن .ك 0000) لمجمل الطريق الولائي رقم 204 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 49 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 21+600) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 202.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1426 الموافق 17 مارس سنة 2005.
وزير الدولة وزير الأشغال العمومية وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية نورالدين زرهوني المدعو يزيد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.