قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية البلديات . 118
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المعدل القانونى الادنى للاقتطاع الذي تأخذه البلديات من ايرادات التسيير والذي تخصصه لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1974
المادة 2
فتح المادةيخفض من مجموع ايرادات التسيير، مبلغ الابواب والمواد والمواد الفرعية أدناه المنصوص عليها وذلك لحساب مبلغ الاقتطاع :
المادة 708
فتح المادةالخدمات المأجورة للموظفين
الباب 73 — المبالغ المستخلصة والاعانات،
المادة 798
فتح المادةاشغال التجهيز العمومى المتممة بواسطة الادارة المباشرة
الباب 68 — المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ، المادة الفرعية 7413 : اعانات للاشخاص المسنين .
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو الضرائب المختلفة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي الثلاثاء 12 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.