قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
المادة 2
فتح المادةتخص النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة أعلاه، جميع الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– المقرّرات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكذا المقرّرات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسميّة مرة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتأخذ النشرة الرسميّة شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
المادة 6
فتح المادةتقتطع الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية برامج المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996 والمتضمن إحداث نشرة رسميّة لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.