قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتعلّق بإعادة تصنيف طريقين ولائيين في ولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف الطريقين المذكورين في المادة 2 أدناه والمصنفين سابقا ضمن صنف " الطرق الولائية " في صنف " الطرق البلدية ."
المادة 2
فتح المادةيحدد ال طريق ان الولائيان المعنيان كما يأتي :
1 - الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 ( ن.ك 100 + 900 ) ووادي ليلي، والبالغ طوله 15,000 كلم، كطريق بلدي،
2 - الطريق الولائي رقم 58 الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 ( ن.ك 266 + 600 ) والحدود الولائية مع ولاية سعيدة، والبالغ طوله 5,000 كلم، كطريق بلدي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير وزير الأشغال العمومية الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الأمين العام عبد القادر والي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.