هذا النص

تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1025

قرار وزاري مشترك · 16 يوليو سنة 1966

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.