قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الرى الولائي وسيرها . 1537
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية الري في كل ولايه على ما يلى :
المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية -
- المديرية الفرعية للاستغلال المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة التقنية
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة بالقيام بالعمل على تقييم الموارد المائية في الولاية وبالاعمال المتعلقة باعداد المشاريع المرتبطة بانجاز المنشآت الاساسية للرى في الولاية ..
وتشتمل على أربعة مكاتب : 1538 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 مكتب الدراسات العامة المكلف بالاتصال | مع المصالح المعنة، بمايلي :
المساهمة في تقييم الموارد المائية الباطنية - ذات الاهمية المحلية الضبط المستمر لفهرس نقاط المياه الواقعة - في تراب الولاية مثل المناقب والآبار والينابيع واماكن جلب المياه من الأودية القيام بكل الدراسات الاولية المتعلقة بمعاينة كل مشروع يتضمن استعمال الموارد التي تم جردها في الولاية لتلبية الاحتياجات المحلية للمياه العذبة والصناعية والفلاحية. 2 مكتب البرمجة، المكلف بما يلى : - تحضير برامج الاستثمارات السنوية
- والمتعددة السنوات الخاصة بالرى والواجب تحقيقها في تراب الولاية وكذا تحضير الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بها وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية في المجلس التنفيذي، جمع كل المعلومات الضرورية لاعداد الحسابات الختامية السنوية والدورية لهذه البرامج ومتابعة تنفيذها، تحليل واستغلال كل المعلومات والوثائق
- الاحصائية التي تهم قطاع الرى وذلك والمعطيات قصد نشرها في مختلف المصالح المعنية في المديرية والمجلس التنفيذي. 3 مكتب الدراسات التقنية المكلف بما يلى :
القيام بدراسات المشاريع الاولية ومشاريع التنفيذ - المتعلقة بالعمليات المخططة الخاصة بالتزويد بالماء والتطهير الحضري والسقى، اعداد مشاريع دفاتر الشروط بالنسبة لكل
- تبادر بها المديرية والمعدة الدراسات والاشغال التي للانجاز من قبل المؤسسة في الميادين السالفة الذكر .
القيام بالمراقبة التقنية للدراسات الخاصة | المشاريع الاولية أو بمشاريع تنفيذ المنشأت | الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الاساسية للرى المنجزة في المؤسسة في اطار العمليات المخططة على الصعيد القطاعي أو البلدى. 4 مكتب الشؤون الادارية والوسائل، المكلف بمايلي :
تحضير تقدير الاعتمادات الخاصة بوسائل - التسيير والتجهيز متابعة تطور المهنة الادارية للموظفين - التابعين لمديرية الرى المساهمة في أعمال التكوين الخاصة بقطاع - الرى، المنجزة في تراب الولاية.
ويكلف بما يلى :
صيانة الاملاك المنقولة والعقارية التابعة
- والولاية والمسندة لمديرية الري بالاتصال للدولة مع المصلحة المشتركة للعتاد والتجهيز المنقول والعقاري في الولاية صيانة الوسائل المادية والمنشآت الاساسية - الخاصة بالخزن تحديد الاحتياجات فيما يخص العتاد ومعدات الورش والاعمال التي تتم بصفة مباشرة وذلك بالاتصا ع المديريات الفرعية في مديرية الرى .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية بتنفيذ العمليات القطاعية الخاصة بالمديرية عندما تنجز مثل هذه العمليات كليا او جزئيا بصفة مباشرة .
وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
I مكتب التزويد بالمياه العذبة والصناعية المكلف بانجاز المنشآت الاساسية الخاصة بمعالجة وتوزيع المياه لاغراض منزلية ولتزويد مجموع الوحدات الصناعية الواقعة في الولاية. 2 مكتب التطهير، المكلف بالانجاز والسهر على انجاز المنشآت الخاصة بجمع وتصفية المياه القذرة المستعملة في المدن وفي التجمعات السكنية والوحدات الصناعية الموجودة في الولاية ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 كما يكلف أيضا بانجاز المنشآت الخاصة بالوقاية وبمكافحة المياه الضارة.
3 - مكتب التهيئة في الرى المكلف بانجاز المنشات الاساسية فى السقى والتطهير الفلاحي المرتبطة بمشاريع الاستصلاح التي يبادر بها محليا .
ويكلف أيضا في المناطق السهبية بتهيئة نقاط المياه المعدة لورد المواشي .
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للاستغلال بالسهر على حسن سير الهياكل المحلية لاستغلال الهياكل الاساسية للرى والمحافظة على موارد المياه في اطار التنظيم المعمول به .
وتشتمل على مكتبين :
I مكتب هياكل الاستغلال، المكلف بمايلي :
- مساعدة الهياكل المحلية للاستغلال المقامة في اطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع الماء والتطهير والسقى، والقيام بمراقبتها التقنية .
جمع كل المعلومات المتعلقة باستغلال موارد المياه المعبأة محليا ويتوزيعها واستهلاكها في مختلف الاغراض، وكذا معالجة هذه المعلومات ونشرها لدى المصالح المعنية، -- دراسة أو اقتراح كل المشاريع الخاصة بالمقاييس والطرق والتنظيمات المتعلقة بصيانة منشآت الرى الاساسية في الولاية وكذا المحافظة على تصاميم الاعمال والتجهيزات التي هي حيز الاستعمال.. 2 مكتب المحافظة على الموارد والتنظيم المكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق التنظيم المعمول به فيما يخص حماية الوسط الطبيعى ولا سيما الاحتياطات المائية، من كل مصب ملوث للروافد الحضرية والصناعية،
- دراسة كل الطلبات فيما يخص تخصيص واستعمال موارد المياه واستقلال الموارد العمومية | من المياه وعند الاقتضاء تسليم الرخص المتعلقة بها طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة التقنية، عند الاقتضاء بمد يد المساعدة الى المصالح والهيئات البلدية، في اطار انجاز الاعمال المنبثقة من مخططات وبرامج الاستثمارات المحلية .
وهي مكلفة أيضا بالقيام بالمراقبة التقنية للنشاط الخاص بالمياه الذى تقوم به الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة للولاية ..
و تشتمل على مكتبين : 1 مكتب التنشيط المكلف باعداد المساعدة التقنية بالاتصال مع المديريات الفرعية المعنية وذلك فيما يخص :
- اختيار الاستثمارات الخاصة بالرى واعداد المشاريع سواء في ميدان المنشآت الاساسية الجماعية أو فى ميدان الستى وصرف المياه،
- اختيار الاستثمارات الخاصة بالرى واعداد منشآت الرى التابعة للبلدية المسيرة بصفة مباشرة أو التابعة للمؤسسة . 2 مكتب المراقبة التقنية المكلف باعداد المساعدة التقنية أو المراقبة فيما يخص تنمية الوحدات المتخصصة المنشأة على صعيد الولاية والبلديات لاجل الاعمال التي لها علاقة بالري، وكذا تنظيمها وسيرها، ويكلف أيضا بالتقاط كل المعلومات حول نشاط الدراسات والاشغال التي تمارسها المؤسسات الوطنية أو الجهوية على صعيد الولاية والتي تهم مباشرة تنمية منشات الري في الولاية.
المادة 6
فتح المادةتحدد تعليمة مشتركة تصدر عن وزير الداخلية ووزير الرى، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 يونيو سنة 1971 المتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الرى الولائية وسيرها . 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةيكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ | هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 ..
وزير الداخلية وزير الرى بوعلام بن حمودة ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 79-141
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.