قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع التوزيع والتنسيق والنقل وشحن الارساليات 1040
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع التوزيع والتنسيق والنقل وشحن الارساليات .
تجرى الاختبارات يومى II و 1 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة ( 10 )
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى :
اعوان الادارة العاملين بفرع القبض والتوزيع المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل سنة من الاقدمية في الدرجة 3 والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر بحلول 1 يناير 1971 • مسيرى التوزيع والتنسيق والنقل وشحن الارساليات الذين احرزوا على الدرجة 4 من رتبتهم وبلغوا 45 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 .
يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر على التوالى 40 و 50 سنة كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886-5
- طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية يجب ان توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح •
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 س 2 مذكرة تقرير حول عمل مصلحي أو مسألة تطبيقية تخص تنظيم | التوزيع ونقل الارساليات 4 س 5 أسئلة مهنية 3 س 4 اختبار في اللغة العربية اس 3 ينقط كل اختبار من 10 الى 20 ولا يعتبر ناجحا الا من احرز على 6 نقاط على الاقل في كل | اختبار ماعدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل ا تكون له 110 نقاط بالنسبة لجميع الاختبارات ..
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 يوجد البرنامج المفصل للاختبار في الاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرر .
المادة 6
فتح المادةان الاختبار فى اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات الاخرى المحصل عليها .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والهياكل أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه - يجوز للجنة الامتحان ان تستشير اى موظف او اى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الناجحين يعينون كرؤساء قطاعات حسب نظام ترتيبهم ويتابعون دروسا للتعليم المهني
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-1386
- مرسوم رقم 68-352
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.