قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 15 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل. 626
المادة الأولى
فتح المادةيبقى تسيير الموظفين المعينين لسير القضاء المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق المقامة في الولايات من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك في انتظار اقالة الهياكل الادارية والمالية والمحاسبية بالولايات واللازمة لممارسة الولاة الصلاحيات الآيلة اليهم بموجب أحكام .
المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان التسيير بصفة استثنائية للموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه من قبل المصالح المركزية لوزارة العدل ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1977
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1397 الموافق 15 فبراير 1977 • وزير الداخلية وزير العدل محمد بن أحمد بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.