قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس لبلدية الدشمية (ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. 1024 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الرابع للمجلس الشعبى لولاية الطارف من مهامه الانتخابية . 1024 مراسيم مؤرخة فى 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1024 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير البرمجة والتنظيم بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1025
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1025 مراسيم مؤرخة فى 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1025 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1025 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات. 1026 موسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الانجاز والبناء لوهران. 1026 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. 1026 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعنابة. 1026 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى. 1026 | مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية التقنية الرى. 1026 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير السكن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1027 مرسومان مؤرخان في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1027 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1027 | مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة. 1027 | مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية . 1027 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة. 1027 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 فهرس (تابع) وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل | سنة 1987 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية الطارف رئيس قسم، قائم بالاعمال مؤقتا. 1032 مقرران مؤرخان في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير، قائمين بالاعمال مؤقتا. 1033 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1033 وزارة الاعلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 1034 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة النقل. 1035 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة العدل. 1035 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرارات مؤرخة في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 تتضمن تعيين ملحقين بديوان | وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1036 وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1036 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة. 1037 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة. 1037 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية. 1038 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال العمومية. 1038 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة العمومية. 1039 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة. 1039 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش، قائم بالاعمال مؤقتا. 1040
1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه فهرس (تابع) مقررات مؤرخة في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 | يونيو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. 1040 وزارة التكوين المهني والعمل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل. 1041 مراسيم مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية الدشمية (ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يقصى السيد ميسوم بريش، رئيس المجلس الشعبي لبلدية الدشمية (ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الرابع للمجلس الشعبى لولاية الطارف من مهامه | الانتخابية. i بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يقصى السيد قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهنى والعمل. 1042 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة. 1042 فردية مصباح مرزوق، النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبى لولاية الطارف، من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة فى 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد أحمد معاوي، بصفته نائب مدير للطاقات الجديدة بمديرية الكهرباء وتوزيع الغاز بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 | الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد الحبيب بن عبورة، بصفته نائب مدير للبحث بمديرية التكوين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد يحيى ثميني، بصفته نائب مدير للمحافظة على المناجم بمديرية الطاقة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير البرمجة والتنظيم بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهي مهام السيد حامد مسلم، بصفته مدير للبرمجة والتنظيم بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية | بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد | عبد الهادي بن زاغو، بصفته مديرا للتنظيم التقني والتنمية التقنولوجية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مراسيم مؤرخة فى 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد عزيز بشير بن سالم، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والتنظيم بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد رابح بوعلي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد بن سبتي، بصفته نائب مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرحوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد
1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه محمد قلمى، بصفته ملحقا بالديوان مكلفا | بمسائل التسيير لدى وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهي مهام السيد العيد قادة خلافي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الانجاز والبناء لوهران.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد يوسفي، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الانجاز والبناء لوهران، بناء على طلبه. رسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد | بلقاسم بن بطوش، بصفته مديرا عاما لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد حسناوي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعنابة. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد اسماعيل بلمان نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتقنية الرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد محمد دشمي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتقنية الرى.
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير السكن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير | والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد شريف بوعكوير مديرا للسكن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسومان مؤرخان في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد على بن علجية مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد محمد جزيري مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 | الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد | محمد صالح حوحون نائب مدير الاحصائيات والاعلام الآلى بمديرية التخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد حمو عميروش مفتشا بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد السبتي عثمان بوسعدية مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول - يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد عبد اللطيف بوكحيل مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للسباكة.
1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه ، قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. ان وزير الدفاع الوطني، بمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبى للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبى، لاسيما المادة 23 منه،
يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفصل اللجنة الطبية المحلية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 في مسألة التأهيل الطبي للخدمة فى الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عمليات التجنيد والقبول في أسلاك :
-
- المترشحين للانخراط واعادة الانخراط الذين يعترف الاطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، أثناء عمليات التجنيد
-
المدعوين للخدمة والمدعوين من جديد لها الذين يعترف الاطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات الانتقاء في الفوج. المادة 2 : تجتمع اللجنة الطبية المحلية بمقر | الوحدة التي تجرى فيها العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. وتتألف من : 一つ رئيس طبيب عسكري
-
عضوين أو عدة أطباء في مصلحة الصحة العسكرية. تعين القيادة الجهوية رئيس اللجنة الطبية المحلية وأعضاءها بناء على اقتراح من المدير الجهوى لمصلحة الصحة العسكرية.
-
كاتب يعين من بين الموظفين العسكريين في الوحدة. المادة 3 : تفصل اللجنة الطبية المحلية عن طريق اتخاذ قرار طبي :
-
1 بالتأهيل،
-
بالتأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة الى الجامعيين والتلامذة الضباط في الفوج،
-
بالتأهيل المؤقت، ويصدر هذا القرار لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة،
-
عدم التأهيل النهائي، للموظفين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت الى عجز دائم جزئيا كان أم تاما. وبقطع النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، تصدر قرار عدم التأهيل النهائي للمدعوين الجامعيين للخدمة الوطنية نهائيا اللجنة المركزية للمعاينة الطبية. المادة 4 : يترتب على قرارات التاهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللجنة الطبية المحلية، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، تجنيد المعنى أو استبعاده. المادة 5 : تنظر اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أعلاه، في المعاينات الطبية التي يرفعها اطباء الوحدات بالنسبة الى مستخدمين تفوق مدة عملهم في الخدمة تسعين (90) يوما. أما المستخدمون الذين قضوا تسعين (90) يوما في السلك أو أقل منها، فان اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية لا تصدر قرارها الا في الحالات التي تعزى فيها العجز الى الخدمة . المادة 6 : تتكون اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية كما يأتي :
- رئيس طبيب عسكري،
- ثلاثة أعضاء، أطباء في مصلحة الصحة العسكرية،
- كاتب، يعين من بين مستخدمى المديرية الجهوية لمصلحة الصحة العسكرية. يمكن اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية بناء على طلب من رئيسها أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها. تعين القيادة الجهوية أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من المدير الجهوى لمصلحة الصحة العسكرية لمدة سنة قابلة للتجديد بالطريقة نفسها . المادة 7 : تجتمع اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية المقر المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية وتعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 8 : تفصل اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية حسب الحالات في : القرار الطبي بعدم التأهيل النهائى بالنسبة- الى أصناف المستخدمين الآتي بيانها : صف ضباط الفوج، المستخدمين المدنيين المشابهين في الدرجتين 2 و 3 الجنود، 10,29
- القرار الطبى بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة الى جميع أصناف المستخدمين،
- الرأى الطبى بعدم التأهيل النهائي بالنسبة الى المستخدمين الآتي بيانهم : الضباط، المستخدمين المدنيين المشابهين من الدرجة ، التلامذة الضباط، صف الضباط المحترفين أو المتعاقدين، القرار الطبي بالتأهيل لجميع أصناف
- المستخدمين،
- القرار الطبي بالتأهيل الجزئي لجميع أصناف المستخدمين، ر قرار رفض الملف أو تأجيله كلما كان هذا | الملف غير مقبول. المادة 9 : يشفع كل رأى أو قرار طبي بعدم التأهيل النهائى تصدره اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية ببيان نسبة العجز مصحوبا برأى في مدى نسبته الى الخدمة. المادة 10 : يترتب على كل رأى أو قرار تصدره اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية اعداد محضر. يعد هذا المحضر على منوال قانوني ويؤشره المدير الجهوى لمصالح الصحة العسكرية. المادة II : يمكن أن تكون قرارات اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية محلا للطعن حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 1 الى 22 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه - ، وفي المواد من 25 الى 27 أدناه. المادة 12 : تفصل اللجنة المركزية للمعاينة الطبية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في حالات عدم التأهيل والعجز، طبقا
1030 ت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه للمقياس المعمول به، وتصدر ان اقتضى الامر | رأيا بعدم نسبته الى الخدمة. المادة 13 : تتولى اللجنة المركزية للمعاينة الطبية فحص ودراسة ملفات المعاينة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، والتي قدمت بشأنها اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي : اللجان الجهوية للمعاينة الطبية،
- اللجان الطبية المحلية اذا كانت ملفات
- المعاينة الطبية تهم الجامعيين المدعوين للخدمة الوطنية. المادة 14 : تتكون اللجنة المركزية للمعاينة الطبية كما يأتي : 一つ - رئيس طبيب، ضابط سام،
- نائب رئيس، طبيب عسكري، عضوين، طبيين من مصلحة الصحة العسكرية يقع اختيارهما من قائمة سنوية،
- كاتب يعين من بين مستخدمى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية. يمكن اللجنة المركزية الطبية ان تستعين باي شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها. يعين المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية أعضاء اللجنة المركزية للخبرة الطبية لمدة سنة قابلة للتجديد. المادة 15 : تتخذ اللجنة المركزية للمعاينة الطبية، بعد دراسة الملف الطبي، احد القرارات الآتية : قرار طبي بعدم التأهيل النهائي،- قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت،- قرار طبي بالتأهيل الجزئي-
- قرار طبي بالتأهيل، قرار برفض الملف.- واذا تم اتخاذ قرار طبى بعدم التأهيل النهائي، فان اللجنة المركزية للمعاينة الطبية تبت في نسبة العجز وتصدر رأيا، ان اقتضى . الامر، في مدى نسبته الى الخدمة. وفيما يخص ملفات الجامعيين والمدعوين للخدمة الوطنية التي ترسلها اللجان الطبية المحلية فان اللجنة المركزية للمعاينة الطبية لاتبت الا في التأهيل الطبى للخدمة، وترد الملفات الى السلطات العسكرية المذكورة في المادة 9 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 16 : تحرر اللجنة المركزية للمعاينة الطبية محضرا لكل قرار ويعد هذا القرار في منوال قانوني يؤشره المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية. المادة 17 : يمكن أن يطعن في قرارات اللجنة المركزية للمعاينات الطبية لدى لجنة الطعن والاستشارة المنصوص عليها لهذا الغرض في المواد من 25 الى 27 أدناه. المادة 18 : تفصل اللجنة الجهوية للتسريح المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في القرارات الطبية الخاصة بعدم التأهيل النهائي الواردة من اللجان الجهوية للمعاينة الطبية. كما تبت زيادة على ذلك في نسبة العجز المنسوب الى الخدمة. المادة 19 : تتكون لجنة التسريح الجهوي التي تحدد مقرها القيادة الجهوية كما يأتي : 一つ رئيس، رئيس المكتب الخاص في الناحية العسكرية،
- نائب رئيس، ضابط تعينه القيادة الجهوية ،
- طبيب يمثل المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، ضابط يمثل اما الهيكل الجهوي للمصلحة- الاجتماعية التابعة للجيش، أو مصلحة المعاشات | العسكرية،
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3031
- ضابط مكلف بالكتابة يعينة رئيس اللجنة. تعين القيادة الجهوية أعضاء هذه اللجنة لمدة سنة . تجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها ويمكنها أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها. المادة 20 : تصدر لجنة التسريح الجهوية عقب دراسة ملف المعاينة الطبية والملف الادارى ان اقتضى الامر، أحد القرارات الأتية : 1 (1) قرار التسريح مع نسبة العجز الى الخدمة أو بدونها بالنسبة الى المستخدمين الأتي بيانهم :
- صف ضباط الفوج : المستخدمون المدنيون المشابهون من الدرجتين 2 و 3
- الجنود. تشفع قرارات التسريح التي ينسب فيها العجز الى الخدمة بنسبة العجز المعزوة الى الخدمة 2 (2) قرار برفض الملف مبين الاسباب. ترسل الملفات التي أصدرت بشأنها لجنة التسريح الجهوية قرارا بالتسريح الى المكتب الخاص بهذا الغرض فى الناحية العسكرية، الذي يقوم باجراء الشطب من السجلات. المادة 21 : تفصل لجنة التسريح المركزية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في التنفيذ الادارى للقرارات الطبية بعدم التأهيل النهائي الواردة من اللجنة المركزية للمعاينة الطبية والتي تهم : المستخدمين الضباط أو التلامذة الضباط-
- المستخدمين صف الضباط المحترفين والمتعاقدين ،
- المستخدمين المدنيين المشابهين من الدرجة الاولى. المادة 22 : تتكون لجنة التسريح المركزية التي يرأسها مدير المستخدمين والقضاء العسكرى أو ممثله كما يأتي :
- نائب رئيس طبيب عسكرى يمثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، ويعينه المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية،
- ممثل للمصلحة الاجتماعية التابعة للجيش أو ممثل لمصلحة المعاشات العسكرية، يعين كل منهما، فيما يخصه، رئيسه المباشر في المراتب السلمية،
- ممثل لقيادة قوة مسلحة أو مندوبية أو مديرية أو مصلحة يعينه الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- ضابط مكلف بالكتابة يعينه رئيس اللجنة. يعين أعضاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الطريقة نفسها. تجتمع لجنة التسريح المركزية بناء على استدعاء من رئيسها. يمكن هذه اللجنة أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها. المادة 23 : تصدر لجنة التسريح المركزية عقب دراسة ملف المعاينة الطبية والملف الادارى عند الاقتضاء، أحد القرارات الأتية : 1 (1) قرار التسريح دون نسبة العجز الى الخدمة، 2 (2) قرار التسريح مع نسبة العجز الى الخدمة وفي هذه الحالة، تحدد نسبة العجز التي تعزى الى الخدمة، (3) قرار رفض الملف أو تأجيله، كلما كان هذا الملف غير مقبول. المادة 24 : يحرر محضر لكل قرار من هذه القرارات على المنوال القانوني، ويرسل القرار الى مديرية المستخدمين والقضاء العسكرى في وزارة
10820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الدفاع الوطني التي تقوم بالاجراء الادارى للاستبقاء في الخدمة أو للشطب من السجلات. المادة 25 : لجنة الطعن والاستشارة المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ |
- في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه : (1) تبت في قبول طلبات مراجعة الملف موضوع الطعن، 2 (2) تقوم بدراسة الملفات المعتمدة، 3 (3) تصدر أمرا عقب دراسة الملف. اما باجراء معاينة طبية مضادة. ويجرى هذه المعاينة اطباء تعينهم لجنة الطعن والاستشارة كلما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز. وحينئذ تبلغ نتائج هذه المعاينة المضادة للجنة المركزية للمعاينة الطبية، التي ترسل الملف الى لجنة التسريح المركزية، بعد اتخاذ قرار بذلك . واما باعادة لجنة التسريح المركزية دراسة الملف اذا كان موضوع الطعن يخص العجز المنسوب الى الخدمة أو يخص التسريح، كلما حدث عنصر جديد من عناصر التقدير. المادة 26 : تتكون لجنة الطعن والاستشارة التي يرأسها المدير المركزى لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
- نائب رئيس، ضابط يمثل مديرية المستخدمين والقضاء العسكرى، يعينه مدير المستخدمين والقضاء العسكرى،
- طبيب، ضابط يعينه المدير المركزى لمصالح الصحة العسكرية، عضو، ضابط ينتمى الى احدى قيادات
- القوات المسلحة، أو مندوبية، أو مديرية أو مصلحة، يعينه الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- ضابط مكلف بالكتابة يعينه رئيس اللجنة. يعين أعضاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها، لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الطريقة نفسها تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها. المادة 27 : يترتب على كل طعن مدروس تحرير محضر بشأنه. وآجال قبول الطعون هي ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الطبى أو قرار التسريح أو قرار نسبة العجز الى الخدمة. المادة 28 : تبين كيفيات تنظيم اللجان وشروط سير أشغالها، عند الحاجة، في تعليمة يصدرها وزير الدفاع الوطني. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة .1987 عن وزير الدفاع الوطني الامين العام العميد / مصطفى شلوفي وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية الطارف رئيس قسم، قائم - بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 ، صادر عن والي ولاية الطارف يعين السيد بلقاسم يوب، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 103331 مقرران مؤرخان في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبى مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد على قلعي نائب مدير لتنشيط أعمال الخدمة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد الصديق بوعلال، نائب مدير للوسائل العامة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان الوزير الأول، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى وهيئاتها وذلك طبقا للمادة 15 من المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى ب 578 عون، يوزعون كالآتي :
-
- الموظفون المؤطرون : 266 عون
- الموظفون ذوو المهارة : 55 عونا، الموظفون المنفذون : 257 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 وزير الفلاحة والصيد وزير المالية البحرى عبد العزيز خلاف قاصدي مرباح عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاعلام
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الاعلام. ان الوزير الاول ووزير الاعلام، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الاعلام وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الاعلام ب 283 عون، يوزعون كالاتي :
- الموظفون المؤطرون : 147 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 23 عونا،
- الموظفون المنفذون : 113 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987. وزير الاعلام وزير المالية بشير رويس عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة النقل. ان الوزير الاول ووزير النقل، ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية ، و بمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة النقل وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة II من المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة النقل ب 353 عون، يوزعون كالاتي :
- الموظفون المؤطرون : 152 عون
- الموظفون ذوو المهارة : 59 عونا،
- الموظفون المنفذون : 142 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة .1987 وزير النقل وزير المالية رشيد بن يلس عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة العدل. ان الوزير الاول ووزير العدل ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل،
1036 الجريدة الرسمية للجمهورية : الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة العدل وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة العدل ب 410 أعوان، يوزعون كالاتي :
- الموظفون المؤطرون : 150 عون
- الموظفون ذوو المهارة : 63 عونا،
- الموظفون المنفذون : 197 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة .1987 وزير العدل وزير المالية محمد الشريف خروبي عبد العزيز خلاف • عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 1 —- قرارات مؤرخة في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 تتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد محمد عكوش ملحقا بديوان الوزير. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير - الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد عبد الجليل بن حسين، ملحقا بديوان الوزير. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد حسين بوعناني، ملحقا بديوان الوزير. وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. ان الوزير الاول ووزير الثقافة والسياحة، ووزير المالية،
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ
- الموافق 21 مايو سنة | في أول رمضان عام 1405 1985 ، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسييل هياكل الادارة المركزية لوزارة الثقافة | والسياحة وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة ب 481 عون، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 201 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 68 عوناً،
- الموظفون المنفذون : 212 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة فى منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. | المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987. وزير المالية عن وزير الثقافة عبد العزيز خلاف والسياحة الامين العام أحمد نوى عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الثقافة والسياحة، يعين السيد مصطفى عريش، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير الثقافة والسياحة، يعين السيد عبد القادر محيوس ملحقا بديوان الوزير.
1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية. ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار. المادة 4: يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة .1987 وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ | وزير الاشغال العمومية وزير المالية في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ب 313 عونا، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 125 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 32 عونا،
- الموظفون المنفذون : 156 عون. أحمد بن فريحة عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الاشغال العمومية تنهى مهام السيد عبد الكريم شباني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لاحالته على التقاعد.
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد فريد مخناشي ملحقا بديوان الوزير. وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة.
- ان الوزير الاول ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة ب 369 عون يوزعون كالآتي :
-
- الموظفون المؤطرون : 189 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 33 عونا، الموظفون المنفذون : 147 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- رمضان عام 1405 الموافق - 21 مايو سنة في أول 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة .1987 وزير الصناعات وزير المالية الخفيفة عبد العزيز خلاف زيتوني مسعودي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد جلول بوبير، مفتشا قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقررات مؤرخة في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد أحمد ناصرى نائب مدير للتجمعات السكنية الجديدة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد بو تخيل بغدادي نائب مدير للتخطيط المجالي قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد الحسين بوكرشة نائب مدير لتقويم النتائج، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد محمد عبدو بودربالة نائب مدير للدراسات القانونية والتقنين، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد مبروك الساسي نائب مدير لرفع قيمة الاملاك العقارية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد محمد بن غرابي نائب مدير للتجديد الحضرى واعادة هيكلته قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد كمال حكيمي نائب مدير للتعاون الاقتصادى والتقني، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 | الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير - التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد يوسف حديبي نائب مدير لبرامج التهيئة قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التكوين المهني والعمل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل. ان الوزير الاول ووزير التكوين المهني والعمل، ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق - 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-128 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل وهيئاتها وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85 128 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985- المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة التكوين المهني والعمل ب 469 عون، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 237 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 61 عونا،
- الموظفون المنفذون : 171 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير التكوين المهنى وزير المالية والعمل عبد العزيز خلاف أبو بكر بلقايد عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهنى والعمل. بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 صادر عن وزير التكوين المهنى والعمل، يعين السيد محمد قلعى في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. الدقيقة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة بالدراسات عليا غير والتلخيص انتخابية بديوان للدولة الوزير ، : مكلفين
-
- جمال الدين مقلاتي
- محمد النذير العرباوي. عبد القادر بن مبارك - الجزائر