قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 حمادى الاولى عام 1398 الموافق 507 29 ابريل سنة 1978 يتضمن التصريح بأن بعض بلديات مايو سنة ولايات بجاية وباتنة والبويرة وتبسة وتلمسان و تيزي وزو 1978 يتضمن اعلان نتائج المسابقات والامتحانات المهنية و تامنراست وسطيف والاغواط والمسيلة وأم ، البواقي، تعد قصد توظيف ملحقين وكتاب وأعوان اداريين ومختزلين مناطق منكوبة. 509

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.