قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسمية لوزارة العدل.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات التابعة لوزارة العدل،
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة العدل،
– المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة العدل وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل سنة باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة العدل في شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية وزارة العدل،
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.