قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 495
المادة الأولى
فتح المادةان أقل نسبة قانونية تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، تحدد بعشرة في المائة (10%) لسنة 1992.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 والمادة 666 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية).
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات المادة 755 للبلديات المتواجدة بمقر الولاية).
الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (الباب (68) والعشر 10/1 من التسديد الجزافي المكمل المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 و 6790 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1991 عن وزير الداخلية عن وزير الاقتصاد والجماعات المحلية الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.