قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية الدائمة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية السياحة والصناعة التقليدية المحدثة في كل ولاية ، على مديريتين فرعيتين :
I ) المديرية الفرعية للسياحة ،
2 ) المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن .
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للسياحة على أربعة مكاتب :
I ) مكتب الدراسات والبرمجة ، ويكلف بما يلى :
المشاركة في اعداد برامج التجهيزات السياحية وكافة التجهيزات الجماعية ذات الفائدة السياحية وفي تحضير كافة المشاريع المتعلقة بهذه التجهيزات ،
- متابعة انجاز جميع العمليات ذات الطابع السياحي وجمع كافة المعلومات المتعلقة بالعمليات ذات النفع السياحي بالنسبة للولاية .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487
2 ) مكتب المراقبات والاحصائيات ، ويكلف بما يلى :
السهر على تطبيق النظام الذي يسود المؤسسات والشركات أو الجمعيات ذات الطابع السياحي ، تفتيش ومراقبة الاستغلالات ذات الطابع السياحي القائمة في الولاية ، اقتراح جميع التدابير الادارية المعدة لفرض العقوبات عن المخالفات الماسة بالنظام الجاري به العمل .
3 ) مكتب العلاقات العمومية ، ويكلف بما يلى :
- تنظيم النشر الآيل لترقية السياحة في الولاية والمساهمة في اعداد و انجاز و توزيع كافة النشرات السياحية ( مطبوعات ، لصق الاعلانات ، الخرائط والمجلات ) ،
- دراسة جميع الوسائل الخاصة بالنشرة والآيلة لتشجيع توسع السياحة في الولاية والعمل على تطبيقها ، واقتراح كافة التسهيلات على السلطات المحلية ،
- مساعدة الجماعات والجمعيات المحلية في اعداد البرامج والمهرجانات المحلية ذات النفع السياحي وتنسيق عملياتها في تنظيم النشر ، جمع ودراسة كافة الطلبات الخاصة بالمساهمات المالية التي تعرضها الجماعات المحلية بقصد ترقية وتنمية السياحة على ترابها .
4 ) مكتب الانعاش السياحي ، ويكلف بما يلى :
ابداء رأيه فى جميع الطلبات المتعلقة بما يلى :
- تصنيف الفنادق والمطاعم أو المؤسسات السياحية الاخرى ، الترخيص لوكالات السفر ،
- الترخيص لمندوبي الوكالات ومسيرى المؤسسات السياحية والمخيمات السياحية والجمعيات السياحية ، بطاقات الادلاء والمراقبين والمترجمين المحليين ، المساعدات المقدمة من الجمعيات ذات الطابع السياحي ، المساهمة في تنظيم وتطبيق جميع برامج الزيارة والجولات السياحية ، اقتراح كافة التدابير الرامية لتشجيع التوسع السياحي في الولاية .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن على مكتبين :
1) (1) مكتب الدراسات والبرامج ، ويكلف بما يلى :
جمع واستغلال جميع المعلومات المتعلقة بالصناعة التقليدية وصناعة الانتاج الحديث وخدمة الصناعة التقليدية 6 ولا سيما احصاء كافة الصناع العاملين في الولاية وضبط سجلات الصناعات حسب الترتيب الزمني والمهن وخزانة البطاقة التقنية والحركية ، ووضع كافة الاحصائيات المتعلقة بتطور الهياكل والانتاج وتسويق الصناعات التقليدية ضمن جميع اشكالها ، اعداد وضبط المشاريع الخاصة ببرامج تنمية الصناعة التقليدية في الولاية ،
- القيام بجميع الدراسات التقنية الآيلة لترقية الصناعة التقليدية في الولاية ( دراسة التصاميم والنماذج وتقييم او احداث نماذج جديدة الخ 000 ) .
متابعة انجاز كافة العمليات المدرجة في البرامج السنوية او المتعددة السنوات للولاية ، السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتمهين والتكوين والترقية المهنية للصناعة التقليدية عن طريق احداث دورة تكوين عاجلة عند الحاجة بالنسبة للبالغين المندمجين في كل من الشعب الخاصة بالصناعة التقليدية للانتاج والعمل .
مراجعة كافة الامكانيات الخاصة باعادة سير المراكز المتنقلة المعدة للتنقل عبر التراب الوطني بقصد تعليم التقنيات الجديدة لهذه المهنة واستعمال الادوات الحديثة وصيانتها للمنتجين والعمال التابعين لهذه الصناعة ، تأمين التنسيق مع غرفة المهن عند احداثها ، السهر على التطبيق الدقيق للنظام المتضمن شروط منح البطاقة المهنية بالنسبة للمهن التابعة للصناعة التقليدية للانتاج او العمل . 2 (2) مكتب المساعدة التقنية وترقية الصناعة التقليدية ويكلف بما يلى :
تشجيع احداث و تنمية القطاع التعاوني للصناعة التقليدية وانعاشه و توجيهه ، مساعدة الصناع التقليديين والوحدات الصناعية التقليدية في اعداد طلباتهم الخاصة بالمساعدات المالية والتصريحات والاعفاءات الجبائية ، اسداء النصح للصناع التقليديين ووحدات الصناعة التقليدية ومساعدتهم في اختيار المواد الاولية ووضع اسعار التكلفه وحسابها وتسويق منتجاتهم ، تزويد الصناع التقليديين ووحدات الصناعة التقليدية بكافة المستندات والمعلومات التي من شأنها ترقية فنون الصناعة التقليدية الحديثة وتأمين دخل أفضل لنشاطات هذه الصناعة ، . السهر على تطبيق النظام المتعلق بالقبول الموقت للمواد الاولية الخاصة بالدمغة ومنح علامة الصنع الجيد ، التحقيق في جميع الطلبات المتعلقة بمنح صفة الجودة وبطاقة الصانع طبقا للنظام الجارى به العمل ، والقيام بكافة التحقيقات التقنية السابقة لهذا المنح ، 1488 - الجريدة الرسمية مساعدة السلطات المحلية والصناع ووحدات الصناعة
- التقليدية على تنظيم كل سوق ذي طابع صناعي تقليدي ) نصف الشهر التجاري والمعارض والاسواق الدولية ... الخ ) ،
المادة 4
فتح المادةتمارس البلديات الاختصاصات المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية بالنسبة لجميع الولايات الاخرى ان عمليات التجهيز والاستثمار المعدة لترقية النشاطات السياحية والصناعية التقليدية ، تتم برمجتها وانجازها وفقا للاحكام التي يخضع لها اعداد وتنفيذ مجموع التجهيزات والاستثمارات المحلية .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير السياحة .
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 وزير الداخلية وزير الصناعة والطاقة أحمد مدغري بلعيد عبد السلام وزير السياحة عبد العزيز معاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.