قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية والمذكورة في المادة 2 من هذا القرار ضمن صنف "الطرق الولائية" وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق البلدية الآتية :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 75 + 500 ) والحدود الولائية مع ولاية الطارف، والبالغ طوله 27,000 كلم، كطريق ولائي رقم 9، 15 ديسمبر سنة 2013 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 27 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية الطارف.
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 118 + 000 ) والطريق الولائي رقم 30 ( ن.ك 27 + 000 )، وال بالغ طوله 29,500 كلم، كطريق ولائي رقم 7، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 81 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 29 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .30
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 110 + 800 ) والطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 103 + 200 )، والبالغ طوله 4,700 كلم، كطريق ولائي رقم .10 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نق طة تق اطع ه مع الط ريق الوطني رقم رقم 16 ( ن.ك 110 + )800 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 4 + 700 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 103 + 200 .)
4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 15 الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 127 + 000 ) والطريق الوطني رقم 82 ( ن.ك 97 + 500 )، والبالغ طوله 32,000 كلم، كطريق ولائي رقم 8، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم رقم 16 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 32 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .82
5 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 17 الرابط بين الطريق البلدي رقم 15 ( ن.ك 06 + 000 ) والطريق الب لدي رقم 16 ( ن.ك 135 + 600 )، والبالغ طوله 10,000 كلم، كطريق ولائي رقم 8 أ.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق البلدي رقم 15 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 10 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16
6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 30 الرابط بين الطريق الوطني رقم 80 ( ن.ك 128 + 000 ) والطريق الولائي رقم 2 ( ن.ك 22 + 000 )، والبالغ طوله 22,000 كلم، كطريق ولائي رقم 11، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 80 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 22 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .2 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 34 الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ب ( ن.ك 3 + 400 ) والطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 118 + 800 )، والبالغ طوله 5,500 كلم، كطريق ولائي رقم .13 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 ب ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 5 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16
8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 40 الرابط بين الطريق الولائي رقم 2 ( ن.ك 13 + 000 ) والطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 148 + 000 )، والبالغ طوله 30,500 كلم، كطريق ولائي رقم .14 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 2 ونهايته الك يلوم ترية ( ن.ك 30 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16
9 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 44 الرابط بين الطريق الولائي رقم 2 ( ن.ك 13 + 000 ) والطريق ال وطني رقم 81 أ ( ن.ك 6 + 000 )، والبالغ طوله 15,500 كلم، كطريق ولائي رقم .12 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 2 ونهايته الك يلوم ترية ( ن.ك 15 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 81 أ.
10 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 52 الرابط بين الطريق الوطني رقم 80 ( ن.ك 123 + 000 ) والطريق الوطني رقم 32 ( ن.ك 8 + 000 )، والبالغ طوله 12,000 كلم، كطريق ولائي رقم .15 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 80 ونهايته الكي ل ومت ري ة ( ن.ك 12 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .32
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.