قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق غير المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية إيليزي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف الطرق غير المصنفة والمحددة في المادّة 2 أدناه، ضمن صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد.
المادة 2
فتح المادةتصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق غير المصنفة الآتية :
1 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 53 ( ن.ك 243 + 000 ) وسط مدينة الدبداب ومرك س ان والبالغ طوله 3,600 كلم، " كطريق ولائي رقم 1 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 53 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 3 + 600 ) بمركسان.
2 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1703 + 000 ) والطريق الوطني رقم 54 ( ن.ك 384 + 000 ) والب ال غ طوله 370,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 2 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 370 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .54
3 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1706 + 000 ) وحاسي إن إكيوض، والبالغ طوله 90,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 3 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 90 + 000 ) بحاسي إن إكيوض.
4 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1838 + 000 ) وإفني، والبالغ طوله 40,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 4 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 40 + 000 ) بإفني.
أول يونيو سنة 2011 م
5 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1846 + 000 ) وإميهرو، والبالغ طوله 80,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 5 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 80 + 000 ) بإميهرو.
6 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1874 + 000 ) وتماجرت، والبالغ طوله 150,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 6 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 150 + 000 ) بتماجرت.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.