قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أبريل 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم 325 رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت
المادة الأولى
فتح المادةيبقى تسيير الموظفين المعينين لسير القضاء المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق في الولايات من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل في انتظار اقسامية الهياكل الادارية والمالية والحسابية اللازمة بالولايات الممارسة الولاة الصلاحيات المسندة اليهم بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينتهى التسيير الاستثنائى للموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه الذي تقوم به المصالح المركزية لوزارة العدل، يوم 31 ديسمبر سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس 1978 وزير الداخلية وزير العدل محمد بن احمد عبد الغني عبد المالك بن حبيلس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير بوزارة العدل . - ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بناء على تقرير وزير العدل . 326. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام | 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتضمن تحديد تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المخصصة لدفع الاجور المترتبة على الانشطة والتكاليف الاجتماعية للموظفين لتسيير القضاء المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق بالولايات والاعتمادات المخصصة للباس الحراس والمسجونين يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان التسيير الاستثنائى للاعتمادات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى أعلاه الذي تقوم به المصالح المركزية لوزارة العدل، ينتهى يوم 31 ديسمبر سنة 1978.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي حبيب حقيقي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل» . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.