قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات. 172
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات في خانة الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي، حسب عدد النقاط المحصل عليه وتطبيقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه.
التصنيف الصنف القسم عدد النقاط 1 4 840 ب 1 794 ب 3 700 ج 2 632 ج 2 632 ج 3 606
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول الوارد في المادة الاولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها المذكور أعلاه كما يلي :
في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة التصنيف المؤسسات | المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير 4 1 4 م رئيس قسم أ 4 م - 1 البحث رئيس القسم المعهد الوطني التقني أ 4 م - 1 1- للبحث الغابي والبرمجة رئيس قسم الادارة 1- 1 4 م العامة رئيس أ 4 م - 1 محطة البحث رئيس مصلحة ملحقة بالقسم أ 4 م - 2 التقني والبرمجة رئيس مصلحة محقة بقسم أ 4 م - 2 2- الادارة العامة رئيس محطة 1 4 م - 2 التجارب المدرسة الوطنية العليا المدير ب 1 3 م للري حديقة المدير 1 3 م م الرياضة والتسلية .
في بينام الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 طريقة الرقم شروط شغل المنصب التعيين الاستدلالي 840 مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 672 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ثماني
(8) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 672 قرار الوزير 2 خبرة مهنية قدرها ثماني
(8) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 672 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ست
(6) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 672 مقرر المدير
2 - خبرة مهنية قدرها ست
(6) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 606 مقرر المدير 2 – خبرة مهنية قدرها أربع
(4) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 606 مقرر المدير 2 خبرة مهنية قدرها أربع
(4) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 606 مقرر المدير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع
(4) سنوات 794 مرسوم 700 مرسوم 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه التصنيف المؤسسات | المناصب العمومية العليا الصننف القسم المستوى السلمي حديقة رئيس قسم ب 3 م - 1 الرياضة والتسلية في باينام رئيس ب 3 م - 2 2- مصلحة المدير ج 2 م احتياط الصيد بزر الدة رئيس مصلحة ج 2 م 2 م. - 1 تقنية المدير ج 2 م احتياط الصيد بمعسكر رئيس مصلحة ج 2 هي 1- تقنية المدير ج 3 م الحظائر الامين العام ج 3 م الوطنية رئيس قسم ج 3 م - 1
المادة 3
فتح المادةالمناصب العليا الاخرى في المؤسسات العمومية طبقا للتقييم المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 :
شروط شغل المنصب. طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي 606 شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير : 2 خبرة مهنية قدرها أربع
(4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي 534 شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 632 قرار الوزير 2 خبرة مهنية قدرها خمس
(5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي 545 شهادة أو مستوى معادلان لها.
مقرر المدير 2 خبرة مهنية قدرها ثلاث
(3) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 632 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها خمس
(5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 545 قرار الوزير 2 خبرة مهنية قدرها ثلاث
(3) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 606 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها خمس
(5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 545 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها خمس
(5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 522 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث
(3) سنوات.
المصنفة في الجدول المبين في المادة الاولى أعلاه هي كما يلي الاصناف وفي الاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 المؤسسات | المناصب التصنيف العمومية العليا الصننف القسم الرقم الاستدلالي الحظائر رئيس 14 1 392 الوطنية مصلحة
المادة 4
فتح المادةتصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع نطقة طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 للطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة مارس سنة 1985 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتى :
المناصب التصنيف المؤسسات العمومية العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدير 17 5 581 رئيس احتياط المصلحة 16 5 522 الصيد التقنية رئيس مصلحة 14 392 1 الادارة والوسائل المدير 17 5 581 رئيس مراكز المصلحة 16 5 522 الصيد التقنية رئيس مصلحة 14 1 392 الادارة والوسائل شروط شغل المنصب طريقة التعيين 1 عامل تابع لسلك مصنف في صنف 12 مقرر المدير 2 خبرة مهنية قدرها ست ( 6 ) سنوات الاداري التي حصلت على أقل من تسعين (90) المذكور أعلاه، طبقا للتقييم المحصل عليه تطبيقا 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 طريقة شروط شغل المنصب التعيين 1 اليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
2 - خبرة مهنية قدرها خمس قرار الوزير
(5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث مقرر المدير
(3) سنوات
1 - عامل تابع لسلك مصنف في صنف 12
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان مقرر المدير (2)
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
2 - خبرة مهنية قدرها خمس قرار الوزير
(5) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث مقرر المدير
(3) سنوات
1 - عامل تابع لسلك مصنف في 12 مقرر المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 176 الجريدة الرسمية للجمهورية التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم الرقم المدير 5 17 5 الامين العام 16 5 المعهد التقنولوجي الغابي الممدير 16 5 التربوي الممدير 17 5 الامين العام 16 5 الممدير 16 1 التربوي المعاهد التقنولوجية المتوسطة مسؤول خلية الفلاحية 15 4 التصميم المتخصصة الممسؤول عن السنة 15 3 الدراسية منشط 15 3 مساعد 15 2 التعليم الجزائرية الاربعاء 2 رجب 1409ه طريقة 1 شروط شغل المنصب الاستدلالي التعيين 581 مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي قرار الوزير شهادة أو مستوى معادلان لها. 522 الممكلف 2 خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) بالغابات سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي : قرار الوزير شهادة أو مستوى معادلان لها. 522 الممكلف
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث بالغابات
(3) سنوات 581 مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 522 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها . 482 قرار الوزير 2 خبرة . مهنية قدرها ثلاث
(3) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 462 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 452 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 452 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2)
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة الا مستوى معادلان لها 443 قرار الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 177 المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم الرقم مركز التكوين المدير 17 5 المهني للري المدير 17 1 مركز تكوين الاعوان التقنيين المختصين في الغابات الأمين 16 1 العام
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال الذين تم تعيينهم بصفة قانونية في منصب مبين في الجدول الوارد في المادتين 2 و 3 ، أجرة أساسية مرتبطة بالقسم التابع للصنف الذى صنف فيه المنصب المشغول.
المادة 6
فتح المادةيستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه، فضلا على الاجرة الاساسية تعويضات الخبرة المكتسبة في الرتبة الاصلية والتعويضات والعلاوات التي نص عليها التنظيم المعمول به
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 اكتوبر سنة 1987.
وزير الري والبيئة والغابات عن وزير المالية | محمد رويغي الامين العام مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي طريقة شروط شغل المنصب الاستدلالي التعيين 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو قرار الوزير مستوى معادلان معا. 581 الممكلف 2 خبرة مهنية قدرها خمس
(5) سنوات بالري
1 - ليسانس التعليم العالي قرار الوزير شهادة أو مستوى معادلان معا. 534 الممكلف
2 - خبرة مهنية قدرها خمس بالغابات
(5) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان معا. قرار الوزير 482 الممكلف
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث
(3) سنوات بالغابات وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.