قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة خارج الجامعة وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — المديرون المساعدون

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — الأمين العام

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الثالث — مدير المكتبة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الرابع — رئيس القسم

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.