قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى معاهد التكوين التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى معاهد التكوين التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية:
الأسلاك التعدادات الأطباء العامون في الصحة العمومية 6 جراحو الأسنان العامون في الصحة 2 العمومية ممرضو الصحة العمومية 2
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة التي يوضعون في حالة القيام بالخدمة لديها، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسومين التنفيذيين رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 ورقم 121-11 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه. 18 رجب عام 1435 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2014 م
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 ورقم 121-11 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013.
وزير الصحة والسكان وزير البريد وتكنولوجيات وإصلاح المستشفيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 09-393
- مرسوم تنفيذي رقم 11-121
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.