قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ ممرنين للشبيبة والرياضة قسم التربية البدنية والنشاطات الرياضية والهواء الطلق في مراكز التربية البدنية الرياضية والهواء الطلق) الى مراكز التربية البدنية والرياضية . 917
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية قصد تكوين ممرنين للشبيبة والرياضة قسم التربية البدنية والنشاطات الرياضية والهواء الطلق) .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة كما يلى :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضة لا بن عكنون 50 المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لعين الترك 150
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة 60 .
المادة 3
فتح المادةتنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.