قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
السلك العدد المهندسون في السكن والعمران 71 المهندسون المعماريون 20 التقنيون في السكن والعمران 12
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة .2013 وزيرالنقل وزير السكن والعمران عمار تو عبد المجيد تبون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.