قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرارب
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة "القرارب"، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية قدير، في ولاية النعامة.
وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 89 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب 20 الجريدة زائرية / العدد 20. 7 ذو الحجة عام 1419 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.