قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 18 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة.
لدى المصالح التابعة للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المذكورة في الجدول التالي:
الأسلاك الرتب مهندس تطبيق المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيس التقنيون تقني سام
المادة 2
فتح المادةتضمن ادارة النقل توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه اذا كان تكوين هؤلاء في مؤسسات التكوين المتخصصة من أجل سد احتياجات وزارة التجهيز فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة المصالح ادارة التجهيز.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون من 31 ديسمبر سنة 1989 في ادارة النقل، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز عن وزير النقل وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد جمال الدين فغول رفيق براشمي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.