قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الشهادة العليا الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ للكفاءة في التربية البدنية والرياضية . 920
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ابتداء من 18 أكتوبر 1975 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين بثلاثين (30) •
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يرسلوا طلبات تسجيلهم فى المسابقة في ظرف موسى عليه الى وزارة الشبيبة والرياضة مديرية الادارة العامة بالجزائر العاصمة قبل أول سبتمبر سنة 1975
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-372
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.