قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحدد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ - شعبة قمع الغش :
- التكنولوجيا الغذائية والصناعات الغذائية والفلاحية الغذائية،
- البيولوجيا أو علوم الطبيعة،
- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية ( هندسة الطرائق )،
- الإلكتروميكانيك.
ب - شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- علوم التسيير.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه مصطفى بن بادة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.