قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع محوّل وادي جر إلى سد المستقبل. 23
المادة الأولى
فتح المادةتصرح منفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع إنجاز محول وادي جر إلى سد المستقبل.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 6 هكتارات و 70 آرا.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية باثني عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةيشمل مشروع إنجاز محول وادي جر إلى سد المستقبل إنجاز الأشغال الآتية :
1 - محطة جمع المياه،
2 - محطة ضخ، 3 – قناة دفع المياه،
4 - نفق لتحويل المياه.
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرّم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003.
عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع وزارة التشغيل والتضامن الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.