قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الخضرية . 1024
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية .
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 .
عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامين العام الامين العام الطاهر حنفي محمد رحموني و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر زقم 74 و المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة .
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .. 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 .
عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامين العام الامين العام الطاهر حنفي محمد رحموني وزارة النقل ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.