قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير استصلاح الأراضي الفلاحية بدلدول وسد الرحال 10 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 10
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة "مساحة بودرين مساحة الراية مساحة ساقية جيدة، مساحة القيطة، مساحة ضاية طلبة مساحة فايض الحويلات مساحة ضاية الخيل، مساحة مقيد ، مساحة ملاقة "، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي دلدول وسد الرحال، في ولاية الجلفة.
وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 57.500 هكتار مساحة بودرين : 8.000 هكتار، مساحة الراية : 5.000 هكتار، مساحة ساقية جيدة : 4.000 هكتار، مساحة القيطة : 10.000 هكتار، مساحة ضاية طلبة : 6.000 هكتار، مساحة فايض الحويلات : 4.000 هكتار، مساحة ضاية الخيل : 5.500 هكتار، مساحة مقيد : 5.000 هكتار، مساحة ملاقة : 10.000 هكتار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.