قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز والسكن في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 1189
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مهندس تطبيق مهندس دولة مهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس معماري مهندسون معماريون | مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين المعماريين تقنيون تقني تقني سام T
المادة 2
فتح المادةتضمن المديرية العامة للأمن الوطني، توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية | المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفين قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التجهيز والسكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التجهيز والسكن.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون لدى المديرية العامة للأمن الوطني الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 | فبراير سنة 1992.
عن رئيس الحكومة عن وزير التجهيز والسكن وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي محمد جمال الدين فغول عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني أمحمد طلبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.