قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي وطريق غير مصنف سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيارت

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.