قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي وطريق غير مصنف سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف الط ريق البل دي والط ريق غير المصنف سابقا، المذك وران في المادّة 2 من هذا القرار، ضمن صنف "الطرق الولائية" ويعيّنان بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةيصنف ضمن صنف الطرق الولائية، الطريق البلدي والطريق البلدي الممتد إلى طريق غير مصنف سابقا، الآتيان :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 (ن.ك 890+153 السوقر) والطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 100)+197 مرورا بتوسنينة، والبالغ طوله 34,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6 امتدادا للطريق الولائي رقم 6 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 6 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 7 (ن.ك 600)+0 ونهايته الكيلومترية (ن.ك )400+53 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك .)100+197
2 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 40 (ن.ك 000+52 رشايقة) والحدود الولائية مع ولاية الجلفة مرورا بقصر الشلالة وسرقين والبالغ طوله 58,000 كلم، كطريق ولائي رقم 77 أ.
تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 40 (ن.ك 000+52 رشايق ة) ونهايته الكيل ومترية عند الح دود الولائ ية مع ولاية الجلفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية بولاية تيسمسيلت.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف الطريق غير المصنف سابقا والمذكور في المادّة 2 من هذا القرار، ضمن صنف "الطرق الولائية"
ويعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادّة 2 : يص نف وي رقم ال طري ق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 16 (ن.ك 000)+17 والطريق الولائي رقم 77 (ن.ك 11+006)، والبالغ طوله 13,000 كلم، كطريق ولائي رقم 17 امت دادا للط ريق الولائي رقم 17 الموجود.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 ديسمبر سنة 2013 م تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 17 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 000)+106 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+27 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 77 (ن.ك .)600+11
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.