قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يحدد تنظيم مديرية السياحة بالولاية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديرية السياحة بالولاية في مكاتب. / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةتتضمن مصلحة تنمية النشاطات السياحية ما يأتي :
- مكتب دعم التنمية السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- مكتب تأطير النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- مكتب متابعة الاستثمار والإحصائيات.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مصلحة متابعة النشاطات السياحية والمراقبة ما يأتي :
- مكتب الاعتمادات والترخيصات،
- مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- مكتب نوعية الخدمات السياحية والفندقية والحموية والمناخية.
المادة 4
فتح المادةت تض من مص لح ة الإدارة والوسائل ما يأتي :
- مكتب المستخدمين،
- مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة .2007 وزير السياحة عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين موسى الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم رئاسي رقم 06-177
- مرسوم تنفيذي رقم 05-216
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.