قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد المهندسون في الزراعة 1 18 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني عن وزير الفلاحة والتنمية والأسرة وقضايا الريفية المرأة الأمين العام سعاد بن جاب الله فوضيل فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.