قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.