قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 117 110 - وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالنسبة لكل واحد من أسلاك الموظفين المبينين فيما يلى :
I - أعوان الادارة ، 2 الأعوان الكاتبون على الآلة . - -3 أعوان المكتب ، 4 كتاب الادارة ، -5 تقنيو الفلاحة 6 6 الأعوان التقنيون المتخصصون اللفلاحة . 7 الأعوان التقنيون للفلاحة 6 8 رؤساء المناطق ، 9 حراس الغابات ، IQ - أعوان المصلحة .
II سائقو السيارات من الصنف الأول . 12 سائقو السيارات من الصنف الثاني
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف كل واحدة من هذه اللجان طبقا للجدول التالي :
الادارة الموظفون النواب المرسمون النواب 3 3 ' 3 3 3 3 . 3 3 . 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر 1970 سنة عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن الثاني وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.