قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 و 13 جمادى الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية يول يوليو سنة للدخول في سلك تقنيي مسح الأراضى 340 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية ( استدراك ) 338. 338 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العربي اسعد ، نائب مدير التشريع والدراسات ، الامضاء باسم وزير العدل .
وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني الجمعة 29 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 339 والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر
- - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم دورة اتقان لمراقبي أملاك الدولة .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 24 مايو سنة 1971 المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 أ - 2 ) من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان الكتابي بمدينة الجزائر •
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه في المكان المبين في بطاقة الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةيقبل في المسابقة :
أ ) مراقبو أملاك الدولة الذين لا يزيد سنهم على 40 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة ولهم عند هذا التاريخ مدة 5 سنوات من الخدمة بصفتهم مراقبين مرسمين غير أنه يمكن التجاوز عن الحد الأقصى للسن بمدة سنتين في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 - 250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة .
ب ) مراقبو أملاك الدولة الناجحون في امتحان انتهاء دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 الذين لهم مدة ثلاثة سنوات من الخدمة بصفتهم مراقبين مرسمين
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 6 ويحدد عدد المقاعد المخصصة للمترشحين الذين تخرجوا من دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي ..
المادة 7
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى :
I ) اختبار في القانون المدنى يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الأول المرفق بهذا القرار .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 .
2 ) اختبار في تنظيم أملاك الدولة يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار ..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 .
3 ) اختبار في الاشهار العقارى يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار ..
المدة : 4 ساعات المعامل : 4 .
4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معانى بعض المفردات أو التعبيرات المستعملة ، المدة : ساعتان .
ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة | تقل عن 8 . أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في مجموع حساب النقط .
المادة 8
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان حول تنظيم مصالح مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري .
ولا يشارك في الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع العلامات الذي تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 9
فتح المادةتضاف الى العلامات التي يحصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى زيادة قدرها 1 على 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري - يرشحهما مسؤول من هذه المديرية ،
- عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول من هذه المديرية ،
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول من هذه المديرية . 340 الجريدة الرسمية يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الأقل
المادة 12
فتح المادةيرسل ملف الترشيح الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمى ويجب أن يشتمل على الأوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، صورة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي أملاك الدولة 6 صورة طبق الأصل لمحضر التنصيب في وظيفة مراقب أملاك الدولة 6
- عند الاقتضاء ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وعند الاقتضاء صورة طبق الاصل للشهادة التي تمنحها - مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى عند انتهاء دورة الاتقان لمراقبي أملاك الدولة
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بالادارة العامة لوزارة المالية يوم 15 مايو سنة 1971 .
المادة 14
فتح المادةتنشر أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحف كما تعلق فى مقر مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين يقبلون نهائيا في المسابقة المفتشين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه الكاتب العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق الأول القانون المدني
- الأموال : الأموال المادية وغير المادية - الأموال المنقولة وغير المنقولة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1391 ه الحقوق العينية : حق الملكية - حق الانتفاع - حقوق الارتفاق العينية
- حق الملكية : مميزاته وصفاته •
- نطاق حق الملكية : حق الالتصاق ..
مختلف طرق اكتساب الملكية .
مبادىء أولية عن العقود : أنواعها - شروط صحتها ، أهلية التعاقد عيوب الرضا - السبب وموضوعه - البطلان ..
الملحق الثاني تنظيم أملاك الدولة التمييز بين أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة.
الملك العام : تكوينه - انشاؤه - تحديده - ادارته - استغلال موارده
- أموال الدولة الخاصة : الأموال المخصصة والأموال غير المخصصة التخصيص للمنفعة العامة وعدم التخصيص الانشاء .
اكتساب الملكية - التأجير - التصرف في أموال الدولة - العقارية - التصرف فى أموال الدولة المنقولة ..
- - مراقبة العمليات العقارية .
الملحق الثالث التنظيم العقاري مبادىء عامة : الامتيازات والرهون . - الرهون : أنواع الرهون : الرهن القانوني – القضائي الاتفاقى - درجة الرهن وتسجيله - طرق التسجيل وتجديده
- شطب وانقاص الرهون الاشهار العقاري : مبادىء عن سجل بطاقات العقارات . -
- مسؤولية محافظي الرهون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.