قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضمّ مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني والتصدير والبحث، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ/ المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية الصيدلانية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ترقية وتقييم التنمية الصناعية والاستثمار الصيدلانيين،
– مكتب متابعة عمليات الخبرة التقنية واعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع،
– مكتب دراسة وتقييم ملفات الصيادلة المديرين التقنيين.
ب/ المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب التراخيص واعتمادات المؤسسات الصيدلانية للتصدير.
ج / المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات العيادية والتكافؤ الحيوي،
– مكتب البحث العيادي والصيدلاني.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الاقتصاد الصيدلاني والنشاطات الصيدلانية والضبط، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ/ المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة نشاطات المؤسسات الصيدلانية،
– مكتب اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
– مكتب الترقية الطبية.
ب/ المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ضبط المواد الصيدلانية،
– مكتب ضبط المستلزمات الطبية،
– مكتب ضبط المواد المخدرة والمؤثرة عقليا والمواد الحساسة.
ج/ المديرية الفرعية للتحاليل والتقييمات الاقتصادية الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تحليل معطيات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب الدراسات الاقتصادية الصيدلانية،
– مكتب إعداد ومتابعة المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية المسجلة.
المادة 4
فتح المادةتضمّ مديرية أنظمة الإعلام والرقمنة والتوثيق، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ/ المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب الشبكات والصيانة.
ب/ المديرية الفرعية لأنظمة التتبع التسلسلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب تقييم ومتابعة أنظمة التتبع التسلسلي.
ج / المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ/ المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب المنازعات.
ب/ المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون متعدد الأطراف.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الإدارة والوسائل، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ/ المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– مكتب تسيير المسار المهني للوظائف والمناصب العليا،
– مكتب التكوين.
ب/ المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية.
ج/ المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب تسيير وصيانة الممتلكات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026 .
وزير الصناعة الصيدلانية وزير المالية وسيم قويدري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.