قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص ”الوكالة“.
المادة 2
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام ويلحق به مديران (2)، كما يأتي :
– مديرو الدراسات،
– مديرية الإدارة والمالية،
– الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية،
– الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
ويلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد مديري الدراسات بثمانية (8) :
– مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، ويساعده مديران (2) وستة (6) رؤساء دراسات،
– مدير الدراسات المكلف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، ويساعده مديران (2) وستة (6) رؤساء دراسات،
– مدير الدراسات المكلف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر، ويساعده مديران (2) وستة (6) رؤساء دراسات،
– مدير الدراسات المكلف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية، ويساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات،
– مدير الدراسات المكلف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة، ويساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات،
– مدير الدراسات المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات، ويساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات،
– مدير الدراسات المكلف بالتفتيش، ويساعده ثلاثة (3) مديرين وستة (6) رؤساء دراسات،
– مدير الدراسات المكلف بتسيير العقار الاقتصادي، ويساعده كل من : * المدير المكلف بالتخطيط والاستراتيجية وترقية العقار، ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات، * المدير المكلف بحافظة العقار، ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات، * المدير المكلف بتسيير ومتابعة عمليات الامتياز والتنازل، ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الإدارة والمالية من المديريات الفرعية الأربع (4) الآتية :
– المديرية الفرعية للموارد البشرية،
– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
– المديرية الفرعية للوسائل العامة،
– المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف.
وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين (2) .
زيادة على ذلك، يلحق بمدير الإدارة والمالية مكتب الأمن الداخلي.
المادة 5
فتح المادةيساعد مدير الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ثلاثة (3) رؤساء دراسات وستة (6) رؤساء مكاتب.
المادة 6
فتح المادةيساعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي أربعة
(4) رؤساء مكاتب.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024 .
عن الوزير الأول وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول بشير بن بوزيد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.