قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في الاغواط. 562
المادة الأولى
فتح المادةتدرج أجزاء الطرق المرتبة سابقا ضمن الطرق البلدية، في صنف الطرق الولائية، ويخصص لها الترقيم الجديد طبقا للمادة 2 التالية .
المادة 2
فتح المادةتحدد أجزاء الطرق المعنية على النحو التالي :
(1) يرتب ويرقم طريقا رقم 121 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 والطريق الوطني رقم 47 مرورا بعين سيدى على وبريدة والبالغ طوله 80 كلم .
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطته الكيلومترية النهائية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 47. 2 (2) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 122 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 وبيضة والبالغ طوله 32 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطته الكيلومترية النهائية في بيضة. 3 (3) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 123 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 وسيدي بوزيد في اتجاه زنينة (ولاية الجلفة والبالغ طوله 32 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطته الكيلومترية النهائية في سيدي بوزيد. 4 (4) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 124 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 47 والغيشة والبالغ طوله 29 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 47 ونقطته الكيلومترية النهائية في الغيشة. 5 (5) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 125 الجزء الرابط بين الطريق الولائي رقم 323 وتركلال والبالغ طوله 14 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 323 و نقطته الكيلومترية النهائية في تركلال. 6 (6) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 230 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 1 وتاجرونة والبالغ طوله 81 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 ونقطته الكيلومترية النهائية في تاجرونة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.