قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 - الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 917
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية لتكوين أساتذة مساعدين في التربية البدنية يوم 22 سبتمبر سنة 1975 المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية للحراش 60 ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك 104 المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لسرايدي 60 المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة 86.
المادة 3
فتح المادةتنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 ..
وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-372
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.